العشرون أصل التخيير فيما لو دار الامر بين محذورين فإنه يرجع لحكم
العقل بقبح التكليف بالمتنافيين و لكنه بعد الفحص و عدم الظفر بالدليل على الحكم
لأحدهما. و هو إنما يجري في مورد يعلم بالتكليف اجمالا بين أمرين أو أكثر، و لكن
لا يمكن الجمع بينهما كما لو علم بالوجوب بين أمرين متضادين لا يمكن وجودهما معا،
أو بالحرمة بين أمرين لا يمكن تركهما معا فإنه يتخير بينهما لعدم التمكن من
الاتيان بهما معا فلا يعقل أن يريدهما الشارع من المكلف معا و لكن عليه أن يأتي
بأحدهما و الا للزم المخالفة القطعية، فالموافقة القطعية و ان لم يمكن تحققها من
العبد لكن ترك المخالفة القطعية ممكن أن يتحقق منه فالعقل يمنع منه.
و هكذا يجري أصل التخيير فيما لو شك في التكليف من جهة تردده بين
الوجوب و الحرمة مع عدم احتمال حكم آخر في الواقعة و عدم حالة سابقه لواحد منها
المعين بحيث يكون مجرى للاستصحاب سواء كان من جهة فقد النص كما لو اختلفت الأمة
على قولين بالوجوب أو بالحرمة أو علم بوجود حكم في الواقعة أما الوجوب أو الحرمة و
قام النص أو الاجماع البسيط على نفي الأحكام الثلاثة الغير الالزامية، و ان كان
هذا الغرض نادرا بل لا يوجد كما لو شك في وجوب ايقاظ النائم للصلاة و حرمته، و العقل
حاكم بالتخيير بينهما