responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 141

المشترك بين التحريم و الكراهة أو من جهة اجمال متعلق الحكم كالغناء فإن مفهومه مجمل و الفرد المشكوك منه يجري فيه أصل البراءة أو من جهة اجمال المراد منه كما لو شك في إرادة الخمر الغير المسكر من لفظ الخمر الذي حكم الشارع بحرمة شربه فإنه يجري أصل البراءة إذا لم تجري أصالة إطلاق أو العموم أو كان الشك من جهة الاشتباه في الشي‌ء لأمر خارجي كما لو شك في حرمة شرب مائع من جهة تردده بين كونه خمرا أو خلا و نحو ذلك مما يكون الشك فيه شكا في واقعة جزئية المعبر عنه في لسانهم بالشبهة الموضوعية.

إن قلت:- أنه في الشبهة المذكورة اعني الشبهة الموضوعية يحكم العقل بالاجتناب نظرا إلى أن الشارع قد بين حكم الخمر مثلا فيجب الإجتناب عن ما شك في خمريته و خليته مقدمة للعلم بإجتناب الخمر فيكون من قبيل المقدمة العلمية للأمتثال فكما أنه يجب ترك المائعين المعلوم كونه أحدهما خمرا و الآخر خلا من جهة كون تركهما مقدمة علمية لامتثال التكليف بحرمة الخمر فكذا ما نحن فيه و لا يلزم العقاب بغير بيان للعلم بالحرمة كما ذكره بعضهم في دوران الصلاة الفائتة بين الأكثر و الاقل من وجوب الاحتياط من باب المقدمة العلمية، و بعبارة أوضح أن المقام يكون من باب الاشتغال لأنه قد اشتغلت ذمته يقينا بالتكليف كحرمة الخمر و يشك في فراغ ذمته من هذا التكليف لو ارتكب مشكوك الخمر فتجي‌ء قاعدة الأشتغال الناطقة بأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

قلنا في الشبهة الموضوعية ليس علم باشتغال الذمة بالتكليف فإن هذا الفرد المشكوك خمريته لم يعلم بوجود التكليف بالاجتناب عنه لا علما تفصيليا و لا علما إجماليا، فلم يكن اشتغالا يقينيا بالتكليف حتى يجب‌

نام کتاب : مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست