بأن تعلم الامة أن العمل الفلاني معصية و
ضلالة و يرتكبونه بأجمعهم و هذا أمر أجنبي عن الاجماع و إنما يرجع إلى إتفاقهم على
العصيان غير واقع منهم.
طرق حصول الاجماع و معرفتها و حجيتها:
إن للأجماع طرقا ثلاثة:
الطريق الاول: و هو المنسوب للمتقدمين من علماء المسلمين و قد سلكه
أهل السنة و قدماء الشيعة من أن الاجماع إتفاق الكل. و الكلام في هذا المسلك تارة
في الصغرى و بيان إتفاق الكل بما يتحقق و كيف يعلم. و أخرى في الكبرى و بيان مدرك
الحجية.
أما الكلام في الكبرى لإحراز دخول المعصوم فيهم لأنه من الكل
المتفقون و دخوله يكون قولا أو فعلا أو تقريرا أو تركا كأن ترك جماعة الأذان في
الصلاة و فيهم المعصوم يكون حجة. و مع عدمه فليس بحجة و عليه فلو افتى جماعة و لو
أقل من عشرة و علم أن أحدهم المعصوم كالنبي و الأئمة (ع) كان قولهم حجة و إن
خالفهم الجميع.
و أما عند أهل السنة فمجرد الاتفاق من الكل و إن لم يكن المعصوم
داخلا معهم هو حجة. و تقدم في ذلك أدلتهم.
أما الكلام في الصغرى فهو أن إمكان الاجماع بل وقوعه مما لا ريب فيه
و مجرد إنتشار العلماء في الأقطار و اختلاف القرائح و الأنظار لو أثر فهو في العلم
به لا في إمكانه أو وقوعه. و القول بأن الاجماع إن كان عن تخمين فلا يجوز إتباعه
أو عن دليل قطعي فالعادة تقضي بنقله فيغني عن الاجماع أو ظني فتباين الأنظار و
إختلاف القرائح يمنع من الاجتماع عليه مدفوع بان ذلك يمنع من الاطلاع على الاجماع
لا عن إمكانه و وقوعه بأن عدم وجوب الإتباع لو كان الاجماع عن