و هو ما تعارف و اعتاد بين الناس فعله أو تركه أو قوله و هو المسمى
بالعادة العامة و يسمى بالسيرة مع عدم ردع الشارع عنه.
و ذكروا إن العرف و العادة قد تكون لفظية و هي ما كانت في اللفظ
كاستعمالهم لفظ الولد في الذكر مع إنه ليشمل الذكر و الانثى، و هكذا لفظ الدابة
فإن العرف إنما استعملها في خصوص ذات القوائم مع إنها موضوعة لكل ما يدب على
الارض.
و قد تكون عملية و هي ما أعتاد عمل الناس عليه في حياتهم و كان
متعارفا في تصرفاتهم و معاملاتهم و أفعالهم كما تعارفوا على بيع المعاطاة و كما
تعارفوا على السبح في الحمامات و الجلوس في المقاهي بإجور معينة من دون تحديد لزمن
البقاء و قد يكون العرف و العادة عند بلد خاص كما تعارف في العراق إن البرتقال يباع
بالعدد فيكون من المعدود دون الليمون الحلو فإنه من الموزون و من المعلوم إن هذا
الدليل إن كان لمعرفة الحكم الشرعي كصحة بيع المعاطاة فهو يرجع للسنة لأن منها
تقرير المعصوم فبيع المعاطاة كان في ز من المعصوم و هو لم يردع عنه و إن كان
لمعرفة الموضوع كاستعمال لفظ الولد في الوصية فهو يرجع لتشخيص المعنى المراد منه و
لا ريب إن العرف يوجب إنعقاد الظهور للفظ في ما يستعمله فيه، و هكذا في كون الشيء
مكيلا أو موزونا فإنه يرجع للعرف في تشخيص موضوعات الاحكام و تحققها.