الثامن سد الذرائع و فتحها:- و المراد بهذا الدليل هو ما يتوصل به و
يكون ذريعة و وسيلة لشيء معلوم الحكم فانه يكون تابعا لما يتوصل به إليه في الحكم
فإذا حرم الشارع شيئا و له طرق و وسائل تفضي اليه و توصل له و لو بنحو الاغلب تكون
تلك الوسائل و الذرائع محرمة عند الشارع و منسده عنده تحقيقا لحرمة ذلك الشيء و
تثبيتا لحرمته إذ أن إباحتها من الشارع نقضا لتحريمه لذلك الشيء و إغراء للنفوس
بفعله و هو خلاف عدله تعالى و حكمته و هكذا ذرائع الواجبات و هي الوسائل و
المقدمات التي تفضي إليها في الاغلب تكون واجبه عند الشارع و مفتوح فعلها و هكذا
ذرائع المستحبات و المكروهات فانها تابعة لما هي ذريعة له في الحكم الشرعي فمقدمات
الحرام و وسائله الموصلة له و لو في الغالب قد ذهب قسم من الفقهاء إلى سدها و
قالوا بحرمتها و عبروا عنه بسد الذرائع، و مقدمات الواجبات و وسائلها الموصلة لها
في الغالب قد ذهب قسم من الفقهاء إلى فتحها و قالوا بوجوبها و سموه بفتح الذرائع و
لكن القوم ركزوا البحث عن خصوص ذرائع المحرمات لأكتفائهم عن البحث في ذرائع غيرها
بمبحث مقدمة الواجب و أنت خبير بأن هذا البحث يرجع للدليل العقلي الاستلزامي.
و الحاصل إن موارد الاحكام نوعان:
الأول: ما كانت محطا للحكم بالذات و مطلوبة فعلها أو تركها