إذا صار بناء ولاة الأمر و من بيدهم السلطة على أن آخر ذي القعدة هو
اليوم الأول من ذي الحجة و اختلف الموقف بيننا و بينهم فكان اليوم الثامن من ذي
الحجة عندنا هو اليوم التاسع عندهم أو بالعكس صحت متابعتهم في الموقف و ان علم
الخلاف نظير المتابعة لهم في القبلة و ان علم الخلاف و لا تجب الإعادة و لا إتيان
الحج من قابل.
أحكام المدينة المنورة و حرمها
(أحدهما) يحرم قطع النبات الرطب و الشجر إلا عود الناضج في حرم
المدينة