(أحدها) من جنى في غير الحرم ما يوجب حداً أو تعزيراً أو قصاصاً و
لجأ الى الحرم لا يسع لأحد أخذه في الحرم و لكن يمنع من السوق و لا يباع و لا يطعم
و لا يسقى و لا يكلم و لا يؤوى لأنه إذا فعل به ذلك يوشك ان يخرج فيؤخذ إلا ان
يكون قد جنى في الحرم لأنه يقام عليه الحد في الحرم لأنه لم يرع للحرم حرمة، و هكذا
لا يطالب المديون بالدين ما دام في الحرم و قد ورد أنه لا تسلم عليه و لا تروعه
حتى يخرج من الحرم.
(ثانيها) لا ينبغي لأحد أن يرفع بناء فوق الكعبة.
(ثالثها) كلّما يحرم من الصيد على المحرم في الحل يحرم على المحل في
الحرم. و اذا أدخل الصيد