و هو فرض من لم يبعد عن مكة ثمانية و أربعين ميلًا و أفعاله بحسب أصل
الشرع ان يحرم من الميقات للحج ان كان أقرب من منزله لمكة و الا احرم من منزله، و
لو كان مسافراً عن أهله و خوطب بالحج فمر على أحد المواقيت وجب عليه الإحرام لحجه
منها، و ان يكون إحرامه في أشهر الحج ثمّ يمضي لعرفات فيقف بها ثمّ يمضي للمشعر
فيقف به ثمّ يمضي لمنى فيقضي فيها مناسكها من رمي جمرة العقبة ثمّ يحلق رأسه أو
يقصر و لا يجب عليه الهدي ثمّ يأتي مكة المكرمة فيطوف بالبيت الحرام طواف لزيارة و
يصلي ركعتي الطواف ثمّ يسعى بين الصفا و المروة ثمّ يعود لبيت اللّه الحرام و يطوف
طواف النساء و يصلي ركعتي الطواف ثمّ