الفعل العاشر لحج التمتع الطواف بالبيت
مرة ثانية بعد السعي
، و يسمى بطواف النساء و كيفيته عين كيفية طواف الحج و العمرة إلا ان
نيته يعتبر فيها أن يقصد به طواف النساء للحج و لو يقول في نفسه: (أطوف بهذا لبيت
سبعة أشواط طواف النساء لحج الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى) و لا يجب هذا
الطواف في عمرة التمتع و لذا لم نعده من أفعالها، و لا يختص وجوبه بالرجال و لا بمن
شأنه الوطء بل يجب على الجميع حتى الخصي و المرأة الكبيرة.