و التاسع فيؤخر الثالث بعد أيام التشريق
بيوم (و أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذي الحجة)
و يجوز صوم الأيام الثلاثة بعد أيام التشريق الى آخر ذي الحجة و يجوز تقديمها
فيأتي بها قبل اليوم السابع، و أما صوم السبعة الباقية فهو انما يكون إذا رجع الى
أهله و لا يجب فيها التتابع و الفورية، نعم من كان له مقام بمكة و أراد أن يصوم
السبعة ترك الصيام بمقدار مسيرة لأهله أو شهراً ثمّ صام.
الفعل السادس لحج التمتع الحلق أو التقصير بمنى
، فانَّه بعد الهدي يجب على الرجل الحاج ان يقصر أو يحلق بمنى و
الحلق افضل إلا إذا كان ملبداً شعره.