و الداخل من الابل في السادسة المسماة
بالثنية، و الداخل من البقر و المعز في الثالثة، و الجذع من الضان، و حكي عن
المشهور أنه ما دخل في الثانية، و تجزي المهزولة و غير التامة مع عدم الوجدان، و
لو من جهة إعساره و لا يضر سقوط الأسنان لهرم أو غيره، و يكفي الظن بالسمن فلو ظن
إنها غير مهزولة و يعد الذبح بانت مهزولة كانت مجزية له.
و يستحب في الهدي أن يعرّف به أي أن يحضره في عرفات عشية عرفة، و
يكفي في التعريف إخبار البائع.
مصرف الهدي
يأكل الحاج المتمتع قسماً منه و يطعم منه البائس الفقير سواء كان
قانعاً و هو الذي يقنع بما أرسل اليه أو معتراً و هو الذي يمر على الشخص يقصد
إعطاءه إياه