(أقف بالمشعر الحرام من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس لحج
الإسلام حج التمتع قربة الى اللّه تعالى)
(ثانيا) أن يكون وقوفه بالمشعر سواء كان الوقوف قريباً من الجبل أو
كان محل نزوله و المراد بالوقوف هو الكون فيه بأي نحو كان و لو نائماً بعد أن ينوي
النية المذكورة، و حد المشعر ما بين المأزمين الى الحياض و إلى وادي محسّر، و يجوز
مع الزحام الوقوف على جبل المأزمين.