في يومها و هو التاسع من ذي الحجة من الزوال الى الغروب و لا يجزي
الوقوف قبل الزوال، و يجوز له أن يصلي الظهرين بأذان واحد و إقامتين ثمّ يمضي
للموقف و لا يجوز الافاضة منه قبل المغرب، و لا بد فيه من النية و يكفي فيها أن
يقول و لو في نفسه:
(أقف بعرفات من الزوال الى الغروب هذا اليوم لحج التمتع حج الإسلام
قربة الى اللّه تعالى) و الأفضل الوقوف في مسيرة الجبل أي أسفله لا على نفس الجبل
إلا إذا ضاقت عرفة فيوقف على الجبل، و المراد بالوقوف هو الكون فيها قائما أو
قاعدا أو مضطجعا أو مستلقيا أو راكبا أو راجلا أو ماشيا أو