وجوب الحج [في عام الاستطاعة و مرة واحدة
في العمرة]
الحج فرض واجب على كل من اجتمعت فيه الشرائط الآتية وجوباً عينياً. و
لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة و هي المسماة بحجة الإسلام، و يجب المبادرة اليه
في العام الأول من الاستطاعة و إلا ففيما يليه و هكذا إلا مع العذر العقلي أو
الشرعي فيجوز تأخيره حتى يرتفع العذر.
و ينقسم باعتبار وجوبه الى قسمين. واجب بالاصالة و هو حجة الإسلام، و
واجب بالعرض كالواجب باستيجار أو نذر أو نحو ذلك. و يستحب الحج لمن حج سابقاً أو
لم يكن جامعاً لشرائط الوجوب.