(و منها) ان يهول الرجل دون المرأة ما بين
المنارة الاولى و الاخرى الموضوعة عند زقاق العطارين و يقصد في المشي في طرفيهما،
و أما الراكب فيسرع دابته بين المنارة الاولى و الثانية.
الفعل الخامس من أفعال العمرة التقصير دون الحلق
، فانَّه إذا فرغ المعتمر من السعي قصر و لو من بعض شعر رأسه قاصداً
بذلك القربة الى اللّه تعالى، فمثلًا يقول عند الشروع في التقصير (أقصر لعمرة
التمتع لحج التمتع حج الإسلام قربة الى اللّه تعالى) و يكفي القصد النفساني
الاجمالي و بالتقصير يحل المعتمر من إحرام العمرة، و يحل له كل شيء كان محظوراً
عليه في الإحرام حتى النساء و لا يجب عليه طواف النساء، و يكفي في تحقق