(ثالثها) لبس القفازين، و القفاز كما فسره
بعضهم بشيء يعمل لليدين يحشى القطن تلبسه المرأة للبرد، و فسره بعضهم بضرب من
الحلي لليدين و الرجلين و لعله نوع من الثياب، و الظاهر هو المعنى الأول كما هو
مستعمل فيه فعله، و قد ورد المنع عن لبسها الثياب المصبوغة بالزعفران و الورس و
الثوب المعروف بالفيرندا.
مكروهات الإحرام
و يكره في حال الإحرام أمور:
(منها) الإحرام بالثياب السود، و المشهورة و الوسخة إذا كان وسخها
قبل الإحرام أمّا لو توسخت في أثنائه فلا يغسلها إلا من النجاسة، و هكذا يكره لبس
الثياب المعلمة إذا قدر على غيرها.