خبزا كذلك، و إذا كان الدهن أو العجين جامدا
فلا يتنجس الا موضع الملاقاة و الباقي كله طاهر لعدم السراية.
13. كل رطب جامد مثل لبّ الخيار و البطيخ لا ينجس الا موضع الملاقاة
و يطهر بالماء و لا تسري النجاسة لموضع آخر منه.
14. كل ما ليس فيه خلل و فرج من الأجسام المصمتة كالفلزات الذائبة
يكفي غسل ظاهرها لو تنجست بل يمكن القول بعدم نجاستها أصلا و مثلها الجلود الصقيلة
و المشمعات.
15. كل آنية تنجست يجب غسلها ثلاث مرات بالماء القليل و مرة واحدة
بالكثير و كل متنجس بالبول يجب غسله مرتين بالقليل و مرة بالكثير.
16. كل إناء فيه ماء ولغ الكلب فيه يجب غسله ثلاث مرات أولاهن
بالتراب و هو التعفير، و هذا الحكم خاص بالولوغ بالماء فلو لطع الإناء أو وقع
لعابه به لم يجب التعفير و ان كان أحوط.
17. كل جسم يذوب بالماء كالملح و القند و السكر و نحوها ان تنجس سطحه
الظاهر يمكن تطهيره بصب الماء على ظاهره اما لو نفذت النجاسة في باطنه فتطهيره غير
ممكن الا بزوال حقيقته و صيرورته ماءً مطلقا.
الوضوء
18. كل وضوء قصد فيه القربة إلى اللّه تعالى صحت به الصلاة نافلة و
فريضة سواء وقع قبل وقتها أو بعده، و سواء نوى الوجوب أو رفع الحدث أو الاستباحة
أو لم ينو شيئا، و إذا اعتقد انه على وضوء و نوى التجديد بوضوئه ارتفع به الحدث و
ان لم يقصده.
19. كل من كان على يقين انه تطهر و شك انه احدث بعده بنى على الطهارة
و يصلي، و لو كان على يقين الحدث و شك انه تطهر فهو محدث لا يصلي حتى يتوضأ، و كذا
لو لم يعلم حاله السابق.
20. كل من شك في أثناء الوضوء في بعض افعاله يأتي به ان لم يأت بالذي
بعده و الا اتي به و بما بعده، فمن شك في غسل اليمنى قبل الشروع في غسل اليسرى
يغسل اليمنى ثمّ اليسرى، و ان كان بعد غسل اليسرى أتى بغسل اليمنى و اعاد غسل
اليسرى بعدها و هكذا في مسح الرأس و الرجلين.
21. كل من شك في بعض افعاله الوضوء أو في صحته و فساده بعد الفراغ
منه لا يعتني و ينوي على صحة وضوئه. فقاعدة الفراغ في الوضوء تجري و قاعدة التجاوز
لا تجري.
22. كل من صلى و شك بعدها في صحة صلاته أو في صحة وضوئه يبني على
الصحة و لكن يتوضأ لما بعدها.
23. كل من اعتقد انه متطهر و صلى ثمّ انكشف انه لم يكن على طهارة
أعادها ان انكشف في الوقت و قضاها ان كان بعده.
24. كل من علم أنّ في وضوئه أو في صلاته خللا أعادها.