responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 126

ذمته على الاحوط فلو تصرف و تلفت العين كان ضامنا و لو اتجر بالعين كان فضوليا بالنسبة إلى خمسها فان اجازه حاكم الشرع اخذ خمس الثمن و إلا رجع على المشتري بخمس العين و يرجع المشتري على البائع و يجوز له ان يتصرف في بعض العين التي فيها الخمس و يكون الربح مختصا بالمالك إذا قصد إخراج الخمس من الباقي كما في الزكاة. و إذا اتجر بالربح اجمع بعد الحول فالخمس مع ربحه باجازة حاكم الشرع لأرباب الخمس و لا يخرج منه شي‌ء من المئونة بل يخرجهما أولا ثمّ يخرج بعده خمس ما يفضل عن المئونة في تلك السنة

." سؤال 16" الأعيان الزكوية كالغلات و الانعام إذا بلغت النصاب و دفع زكاتها هل يجب الخمس في الباقي و على تقدير الوجوب فهل يقدم الخمس أو الزكاة.

" جواب" قد يتوهم البعض انه لا خمس فيها مطلقا و هو اشتباه و تحرير المسألة ان هذه الأجناس فيها لا يجب فيه الخمس لعناوينها الاولية كما تجب فيها الزكاة و إنما يجب فيها الخمس باعتبار كونها من الأرباح و الفوائد فإذا حصل عنده من الزراعة مقدار من الغلات و اخرج زكاته و بقي مقدار منه يزيد على مئونة سنته وجب إخراج خمس الزائد فالزكاة هنا مقدمة على الخمس اما المواشي فان كان قد ملكها بالشراء من مال مخمس فلا خمس فيها بل يجب الخمس في نتاجها و صوفها و لبنها و سائر ما يتحصل منها. و ان كان من هبة أو ميراث و كان المورث أو الواهب قد خمسها فالاحوط تخميسها على المالك و ان كان الأقوى عدم الوجوب و ان لم يكن خمسها وجب تخميسها عليه قطعا. و أما إذا تملك النصاب بالنتاج عنده كما لو كان عنده شاتان أو ثلاث فتوالدت عنده حتى صارت أربعين فلا ريب في وجوب الخمس على ما زاد منها عن مئونته فقبل بلوغها الأربعين يجب الخمس فيها فقط فإذا خمسها تدريجا لم يجب فيها الا الزكاة و إذا خمس مقدارا منها في سنته لا يجب تخميسه في السنوات المقبلة لأن المال لا يخمس مرتين و إنما يخمس العدد الجديد و هكذا و ظهر مما ذكرنا ان الأعيان الزكوية تارة يجب فيها الخمس فقط و تارة الزكاة فقط و أخرى الزكاة و الخمس معا و التقدم و التأخر تابع لتقدم السبب و تأخره. و الغالب في الغلات تقدم وجوب الزكاة و مع فرض الاقتران يتخير.

مستحق الخمس و مصرفه‌

" سؤال 1" من يستحق الخمس و فيمن يصرف.

" جواب" يقسم الخمس ستة اسهم ثلاثة لله و لرسوله و للامام صلوات اللّه عليه و على آبائه و هذه الثلاثة التي هي نصف الخمس تدفع إلى الإمام في حضوره و لنائبه العام و هو المجتهد الجامع للشرائط في حال غيبة الإمام و لا يجوز دفعه لغير المجتهد إلا باذنه و لا تبرأ ذمة الدافع، و الثلاثة الأخرى للايتام و المساكين و ابن السبيل من المنتسبين بالأب إلى هاشم بن عبد مناف و هم بنو المطلب و بنو عبد المطلب علويا أو عقيليا أو عباسيا و يشترط فيهم الايمان و الفقر الا ابن السبيل فيكفي حاجته الفعلية و ان كان غنيا في بلده، اما العدالة فالمشهور كما تقدم في الزكاة عدم اعتبارها و لكن لا يجوز عندي إعطاء شي‌ء من الحقوق سيما الخمس و الزكاة لمرتكبي الكبائر خصوصا شرب الخمر و ترك الصلاة و خصوصا مع التجاهر بل يكون الدفع من اشد المحرمات و لا تبرأ ذمة الدافع، و هذا السهم الذي هو النصف الثاني من الخمس يدفعه المالك إلى الأصناف الثلاثة توزيعا أو تخصيصا لبعضهم و لو دفعه‌

نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست