responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 106

على عينه أو غيرها من جوارحه جاز له ان يشرب الماء بقدر ما ترتفع به الضرورة و يمسك ذلك النهار و يقضيه بعد ذلك هذا في الواجب المضيق كرمضان و قضائه اما غيره من الواجب الموسع و المندوب فلا اشكال في وجوب الافطار و لا شي‌ء عليه.

" سؤال 12" إذا اكل أو جامع نسيانا فتخيل فساد صومه فاستمر على الأكل أو الجماع فهل يفسد صومه أم لا.

" جواب" نعم يفسد صومه و الواجب عليه بمجرد التذكر أن يمسك عن اكل و إذا كان في فمه طعام القاه فورا فلو ابتلع حبه منه بعد التذكر فسد صومه و كذا لو استمر على الجماع فسد صومه و كان من الافطار العمدي عليه القضاء و الكفارة.

المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم‌

الصوم كالصلاة عبادة و العبادة لا تكون مباحة متساوية الطرفين ابدا فضلا عن ان تكون مكروهة أو محرمة بذاتها بل اما ان تكون صحيحة جامعة للاجزاء و الشرائط فهي راجحة ابدا فتجب أو تستحب و أما ان تكون فاسدة فيصير فعلها حراما بالحرمة التشريعية و يمكن ان يقال ان جميع النواهي الواردة في العبادات ناظرة إلى الحرمة التشريعية لا الحرمة الذاتية مثل نهي الحائض عن الصلاة و نهي المكلف عن صوم العيدين و أمثال ذلك و لكن ظاهر الفقهاء رضوان اللّه عليهم ثبوت الحرمة الذاتية أيضا و ان الحائض إذا اتت بتلك الأفعال قاصدة منها الصلاة فعلت حراما أي استحقت العقاب على نفس تلك الأعمال مضافا إلى فساد صلاتها و كذا في صوم العيدين و نحن لا نجد في ذلك سوى العقوبة على قصد التشريع فلو تجرد عن هذا القصد فلا عقوبة و ليس سوى فساد العمل و هو عبارة عن ان العمل ليس بعبادة لفقد جزء أو شرط و اما الكراهة في العبادة فقد صرحوا بان المراد منها ليس هو رجحان الترك بقول مطلق على حد سائر المكروهات و إنما المراد رجحان الحال من تلك الخصوصية على واجدها أو بالعكس فكراهة الصلاة في الحمام عبارة عن رجحان الصلاة الخالية من خصوصية الحمام على واجدها و الا فهي عبادة و لها اجر و ثواب و لكن ثوابها اقل من ثواب الصلاة في الدار أو المسجد و كراهة صوم عرفة بمعنى ان الدعاء افضل (و بالجملة) فالكراهة إنما يصح إطلاقها في العبادات بنحو من التوسع و الا فالعبادة المكروهة عندهم راجحة محضة و المكروهات من غير العبادة مرجوحة صرفة و قد استبان من كل هذا ان الصوم كالصلاة لا يكون الا واجبا أو مستحبا و لكنهم قدست اسرارهم ببعض تلك الاعتبارات قسموا الصوم من حيث الأحكام إلى أربعة أقسام" محرم" كصوم العيدين و ثلاثة التشريق بمنى" و واجب" كصوم شهر رمضان" و مندوب" كصوم رجب و شعبان و نحوهما و هو كثير" و مكروه" كالصوم في السفر و صوم يوم عرفة و غير ذلك.

" سؤال 1" ما هي أنواع الصوم المحرم و أنواع الصوم المكروه.

" جواب" المحرم من الصوم أمور و هي صوم يومي العيدين الفطر و الاضحى و ثلاثة التشريق و هي الثلاثة بعده لمن كان بمنى ناسكا بالحج أم لا. و الصوم في السفر الا موارد الاستثناء و الثلاثين من شعبان بنية انه من رمضان. و الصوم وفاء بنذر المعصية. و صوم الصمت و لو بعض اليوم على ان يكون منويا اما الصمت بغير نية فلا مانع منه. و صوم الوصال يوما و ليلة أو يومين بليلة منويا أيضا اما بدونها فلا بأس، و عدوا منه صوم‌

نام کتاب : سؤال و جواب نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست