على عينه أو غيرها من جوارحه جاز له ان يشرب
الماء بقدر ما ترتفع به الضرورة و يمسك ذلك النهار و يقضيه بعد ذلك هذا في الواجب
المضيق كرمضان و قضائه اما غيره من الواجب الموسع و المندوب فلا اشكال في وجوب
الافطار و لا شيء عليه.
" سؤال 12" إذا اكل أو جامع نسيانا
فتخيل فساد صومه فاستمر على الأكل أو الجماع فهل يفسد صومه أم لا.
" جواب" نعم يفسد صومه و الواجب
عليه بمجرد التذكر أن يمسك عن اكل و إذا كان في فمه طعام القاه فورا فلو ابتلع حبه
منه بعد التذكر فسد صومه و كذا لو استمر على الجماع فسد صومه و كان من الافطار
العمدي عليه القضاء و الكفارة.
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
الصوم كالصلاة عبادة و العبادة لا تكون مباحة متساوية الطرفين ابدا
فضلا عن ان تكون مكروهة أو محرمة بذاتها بل اما ان تكون صحيحة جامعة للاجزاء و
الشرائط فهي راجحة ابدا فتجب أو تستحب و أما ان تكون فاسدة فيصير فعلها حراما
بالحرمة التشريعية و يمكن ان يقال ان جميع النواهي الواردة في العبادات ناظرة إلى
الحرمة التشريعية لا الحرمة الذاتية مثل نهي الحائض عن الصلاة و نهي المكلف عن صوم
العيدين و أمثال ذلك و لكن ظاهر الفقهاء رضوان اللّه عليهم ثبوت الحرمة الذاتية
أيضا و ان الحائض إذا اتت بتلك الأفعال قاصدة منها الصلاة فعلت حراما أي استحقت
العقاب على نفس تلك الأعمال مضافا إلى فساد صلاتها و كذا في صوم العيدين و نحن لا
نجد في ذلك سوى العقوبة على قصد التشريع فلو تجرد عن هذا القصد فلا عقوبة و ليس
سوى فساد العمل و هو عبارة عن ان العمل ليس بعبادة لفقد جزء أو شرط و اما الكراهة
في العبادة فقد صرحوا بان المراد منها ليس هو رجحان الترك بقول مطلق على حد سائر
المكروهات و إنما المراد رجحان الحال من تلك الخصوصية على واجدها أو بالعكس فكراهة
الصلاة في الحمام عبارة عن رجحان الصلاة الخالية من خصوصية الحمام على واجدها و
الا فهي عبادة و لها اجر و ثواب و لكن ثوابها اقل من ثواب الصلاة في الدار أو
المسجد و كراهة صوم عرفة بمعنى ان الدعاء افضل (و بالجملة) فالكراهة إنما يصح
إطلاقها في العبادات بنحو من التوسع و الا فالعبادة المكروهة عندهم راجحة محضة و
المكروهات من غير العبادة مرجوحة صرفة و قد استبان من كل هذا ان الصوم كالصلاة لا
يكون الا واجبا أو مستحبا و لكنهم قدست اسرارهم ببعض تلك الاعتبارات قسموا الصوم
من حيث الأحكام إلى أربعة أقسام" محرم" كصوم العيدين و ثلاثة التشريق
بمنى" و واجب" كصوم شهر رمضان" و مندوب" كصوم رجب و شعبان و
نحوهما و هو كثير" و مكروه" كالصوم في السفر و صوم يوم عرفة و غير ذلك.
" سؤال 1" ما هي أنواع الصوم المحرم و
أنواع الصوم المكروه.
" جواب" المحرم من الصوم أمور و هي
صوم يومي العيدين الفطر و الاضحى و ثلاثة التشريق و هي الثلاثة بعده لمن كان بمنى
ناسكا بالحج أم لا. و الصوم في السفر الا موارد الاستثناء و الثلاثين من شعبان
بنية انه من رمضان. و الصوم وفاء بنذر المعصية. و صوم الصمت و لو بعض اليوم على ان
يكون منويا اما الصمت بغير نية فلا مانع منه. و صوم الوصال يوما و ليلة أو يومين
بليلة منويا أيضا اما بدونها فلا بأس، و عدوا منه صوم