responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 70

وعليه أي قدر يجب منه وهل يجب فيه الاستقرار إلى غير ذلك مما لا بد فيه من الرجوع إلى أخبار الآحاد وغيرها مما يفيد الظن.

وبالجملة فهذا المقدار من العلم حيث يحصل لا يكفي لإثبات التكاليف المقطوع بثبوتها وبقائها إلى يوم القيامة كما أن الضروري من الدين أو المذهب لا يكفي لسائر الأحكام الشرعية.

ومن هنا تبين فساد ما أورده المحقق العلامة جمال الدين الخونساري على صاحب المعالم وقد نقله مولانا الأغا[1] مفصلا ملخصا وأجاب عنه.

قال: في جملة كلام له ومما ذكرنا ظهر فساد ما أورده وحيد عصره على صاحب المعالم بأن انسداد باب العلم غالبا لا يوجب جواز العمل بالظن فكل حكم حصل العلم به بالضرورة أوالإجماع نحكم به وما لم يحصل العلم به نحكم بأصالة البراءة لا لكونها مفيدة للظن ولا الإجماع على وجوب التمسك بها بل لأن العقل يحكم بأنه لا يثبت تكليف علينا إلا بالعلم والظن المعلوم الحجية ففيما انتفى فيه الأمران يحكم العقل بعدم العقاب على تركه لا لأن الأصل المذكور يفيد ظنا حتى يعارض بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بخلافها ويؤيده ما ورد من النهي عن إتباع الظن انتهى ملخصا.

لما عرفت من أن اليقيني والضروري أمر مجمل لا ينفع ولا يغني بل لو بنينا على اليقين ورفع اليد عما سواه بالبناء على أصل البراءة يحصل فقه وشرع يجرم الكفار وأنه ليس شرع نبينا (ص) فضلا عن المسلمين ويتيقن مجملا أن الشرع بالنسبة إليها غير مقصور على ذلك مضافا إلى الإجماع في اشتراكنا مع الحاضرين في التكاليف واعتبار الخصوصيات وأيضا أصل البراءة إنما يسلم فيما لم يثبت فيه تكليف إجمالي يقيني.

وأما مع الثبوت فلا بد من الامتثال والإتيان بجميع المحتملات من باب المقدمة لأن لا يرضى بالبراءة الاحتمالية ولا يكتفي في تحقق الطاعة الواجبة بمجرد احتمال‌


[1] البهبهاني: الفوائد/ 140.

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست