responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 62

وفي الحديث: إذا صليت في السفر شيئا من الصلوات في غير وقتها فلا يضرك‌[1] وفي حديث ضع الجدي خلف قفاك وصلّ‌[2]" ومثل قوله تعالى" وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ‌"[3] وقوله تعالى" إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ" الآية[4] وأمثال ما ذكر في غاية الكثرة حتى لا يكاد يسلم طريق من الطرق عما ذكرنا ولذا ترى أن جلّ الأحكام الفقهية بل كاد أن يكون كلها من الجمع بين الأدلة ومن جملة الجمع، التخصيص والتقيد، والحمل على الاستحباب، والكراهة، والإباحة، والتخيير وأمثال ذلك. ومن جملة ما ذكر الأوامر الواردة بعد النواهي من أدلة أخر وكذا النواهي الناهية بعد الأوامر كذلك فمن كان مطلعا على الأدلة الأخر لم يفهم من تلك الأوامر والنواهي سوى الرخصة، ومن لم يطلع يفهم معانيها الحقيقية.

ومثل ذلك قولهم (عليهم الصلاة والسلام) لا بأس ولا جناح وأمثالهما في الأمور الواجبة التي ثبت وجوبها من أدلة أخرى وأمثال ذلك كثير ومن جملة ما يوجب الشبهة سّد باب العلم إلا نادراً وانحصار الطريق في الظن غالباً والاحتياج إلى ظنون شتى مثل قول للغوي والنحوي والصرفي وأصالة العدم وأصالة البقاء وأمثال ذلك، مع عدم تيسر حصول العلم بحجية أمثالها، واعتبارها شرعا لكل واحد.

ومنها: الإجمال والاختلال الواقعان في متن الكتاب والسنة فيحتاج الفهم وتعيين المعنى إلى استنباط وبذل جهد زائد مثل تعين معنى الغنى ومعنى الصعيد في‌


[1] الصدوق: الفقيه: 1/ 568؛ الطوسي: الاستبصار 1/ 244؛ تهذيب الأحكام 2/ 141؛ الوسائل 3/ 84

[2] عن محمد بن مسلم، عن احدهما قال: سألته عن القبلة فقال:" ضع الجدي في قفاك و صلّ، الوسائل 3/ 222

[3] 24/ النساء/ 4

[4] 173/ البقرة/ 2.

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست