responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 57

الأخبار، وقال به جملة من العلماء الأخيار[1] من وقوع السقط لاحتمال كل آية يمكن استفادة الحكم الشرعي وقوع السقط فيها، ومعه لا يصلح الاستدلال بها.

وأما السنة فلأن الموجود منها المروي من طريق العامة والخاصة لا يستوعب جميع الأحكام بل كثير منها ليس لها دلالة عليها أصلا. خصوصا فيما يتعلق بالمعاملات فإن الروايات المتعلقة بها في غاية الندرة وأكثر مسائلها خالية عنها.

وأما الذي يستفاد منه الحكم الشرعي فكثير منه يجب طرحه لقيام الدليل القاطع عليه والذي لا يوجب طرحه على قسمين غير قطعي السند، وقطعية، وكلاهما لا يوجبان القطع بالأحكام الشرعية.

أما الأول: فظاهر ومعظم الأخبار الموجودة في زماننا من هذا القبيل.

وأما ما توهمه طائفة خالية عن التحقيق من أن جميع الأخبار[2] أو جميع الأخبار المذكورة قطعية السند معلومة الصدور فشي‌ء لا يصغى إليه كما تبين في محله. وأما قطعي السند فلكون دلالته ظنية وما هو ظني الدلالة لا يفيد العلم.

وأما الإجماع فلأن حصوله في زمن الغيبة على وجه يفيد العلم برضا المعصوم (ع) مستحيل عادة كما هو مذهب جماعة من أهل التحقيق.

وأما الشهرة وعدم ظهور الخلاف وظهور عدم الخلاف، وفتوى جماعة فلا يفيد العلم بلا شبهة.

لا يقال كيف يصح المنع من حصول الإجماع في زمن الغيبة والحال أن معظم الأحكام الشرعية تستفاد من الإجماع المركب وإنكاره مكابرة.


[1] هذا لازم على دعوى الاخباريين و هو باطل لا يصار إليه؛ جعفر كاشف الغطاء/ حق اليقين في الرد على الاخباريين/ 20.

[2] الاسترابادي: الفوائد المدنية/ 54، جعفر كاشف الغطاء: الحق المبين/ 24.

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست