responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 53

مفاهيم الألفاظ، وأن الظن من غيرها غير معتبر، ودليل الانسداد وإن قضى بحجية كل ظن للمجتهد في الحكم الشرعي.

إلا أنه المراد ما كان من الأسباب المثيرة للظن به ابتداء لا ما جاء بواسطة الموضوع لأنه الأصل عدم حجية الظن فيقتصر فيه على المتيقن وجهان أقواهما. الثاني كما هو الظاهر من تتبع كلماتهم.

وقد يفرق في ظن الموضوع المسبب لظن الحكم بين ما إذا كان الظن بالحكم تولد عن ظن دخول هذا المصداق تحت المفهوم المستلزم لظن الحكم بعد قيام الدليل على ثبوته للمفهوم، وبين الظن بالحكم المسبب عن الظن بالموضوع، ابتداء كالظن الحاصل من الغلبة والعادة ونحوهما بنجاسة أو حرمة أو نحو ذلك كنجاسة غسالة ماء الحمام ونحوها، فإن هذا وإن لم يكن ظنا بالحكم ابتداء ولكنه ظن بالسبب.

قلت: كما أن الاقتصار على المتيقن قضى بخروج الأول يقضي بخروج هذا وإن كان هذا أقرب للدخول. وحيث قيدنا محل البحث بالظن الذي لم يدل على عدمه دليل فلا بحث في عدم حجية الظنون التي قام القاطع على عدم حجيتها كالقياس، والاستحسان، ونحوهما.

والإيراد على ذلك:- بان دليل الانسداد عقلي فلا يتخصص لا وجه له.

أما أولا فإن ذلك من باب الاختصاص لا التخصيص وكلية العمل بالظن مشروطة بعدم منع الشارع منه فهو من اختلاف الموضوع وتغيره باعتبار وجود الشرط وعدمه.

ومن الظاهر أن الشارع إذا منع منه يحصل العلم القطعي بوجود مضرة فيه تقوى على تلك المنفعة، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك.

وثانيا: أن الظن من هذه الأسباب ليس مستثنى من مطلق الظن حتى يلزم ما ذكرت بل هذه الأسباب المفيدة للظن مستثناة من تلك الأسباب المفيدة للظن بمراد الشارع، وتلك الأسباب قد كلف بها تعبدا لا من حيث إفادتها الظن، فتكون كالظنون‌

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست