responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 40

وتحقيق المقام يستدعي بسطا في الكلام فنقول وبالله الاعتصام لا تأمل في جواز أن يتعبدنا الشارع بالظن في الجملة عقلا، وما تقدم منا من قضاء العقل بعدم جواز العمل بالظن ذلك مع عدم ورود الدليل القاطع به أما معه فلا فإن قلت أن الدليل العقلي السابق القاضي بقبح الاتكال على الظن لا يتخصص لأن الحكيم لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب‌

قلت: هذا من باب الاختصاص لا التخصيص لأن الكليات العقلية كالكليات اللفظية على قسمين:

أحدهما: ما يكون الحكم فيه معلقا على الجزئيات على وجه الإطلاق من غير تقيد بقيد مخصوص من القيود المتعارفة كالشرط والغاية والصفة ونحوها وهذه المسماة بالكليات التنجزية[1] وهذه لا تقبل التخصيص وإخراج بعض الجزئيات منها.

وثانيهما: ما يكون الحكم فيه معلقا على جميع الجزئيات لكن لا مطلقا بانضمام قيد واعتباره من شرط أو صفة او غاية أو نحوها كما هو في قولك كل كذب قبيح وكل صدق حسن فإن الكليتين مشروطتان بشرط أما الأولى: فبعدم ظهور مصلحة وضرورة وأما الثانية: فبعدم ظهور مفسدة، ولذا يصح أن يقال كل كذب قبيح إلا ما يكون تركه موجبا للهلاك وكل صدق حسن إلا ما كان موجبا للهلاك.

ومثل هذه الكلية في العقليات كثيرة، ونسميها بالكليات التعليقية، ومن الظاهر أن خروج بعض الجزئيات منها ليس من باب التخصيص والخروج الواقعي بل من باب اختلاف الموضوع، وتغيره باعتبار وجود الشرط وعدمه، فلا يلزم المحال.

وهو تخصيص الدليل العقلي فالكلية المستفادة من العقل من قبح العمل بالظن مشروطة بعدم إذن الشارع به فإذا أذن به بطريق قطعي لم تثبت له الكلية لأنه يحصل العلم القطعي بوجود منفعة ومصلحة تكون أقوى من تلك المضرة والمفسدة.


[1] التخيرية: نسخة بدل.

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست