responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 17

فإن قلت: أن قاعدة دفع الضرر المظنون بيان والبيان إما عقلي أو شرعي ولهذا قطعتم البراءة العقلية بما استقل بحكمه العقل من حسن الصدق و قبح الكذب‌[1] ونحوهما لذلك.

قلنا: فرق بين المقامين فإن فتح باب قاعدة دفع الضرر المظنون يعارض دليل البراءة ويمنع من قضى به العقل بالبراءة الأصلية في معظم المقامات إن لم يكن كلها وهو رجوع إلى القول بأن البراءة ليست عقلية والكلام إنما هو بعد تسليم ذلك بخلاف ما يستقل العقل به فإنه حكم جزئي على موضوع جزئي فلا يقدح في دليل البراءة.

والحق: في الفرق بين المقامين منع حكم العقل بظن الضرر، والحال كذلك بخلاف حكم العقل في ما استقل به وإن قلنا بأن أصل البراءة شرعي كان مقتضى القاعدة فيه التفصيل.

وذلك لأنه إن دار الحكم بين الوجوب والإباحة، وكان المظنون الوجوب لزم الإتيان بالفعل لقاعدة دفع الضرر المظنون الآتية.


[1] تصحيح هامش المخطوطة. الخراساني: كفاية الأصول 4/ 66، قاعدة دفع الضرر المحتمل وأحكامها.

نام کتاب : رسالة في حجية الظن نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست