responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 69

وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه كما يجوز استشارة ذوي الرأي في امرأتين يسميهما له أيتهما يتزوج وكذلك للمرأة في الرجلين أيهما تتزوج‌[1].

خامساً: النصيحة في البيع‌

حمل جمهور الفقهاء حديث (الدين النصيحة) على عمومه إلّا في بيع الحاضر للبادي فهو خاص، والمراد ببيع الحاضر للبادي ان يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي: أتركه عندي لأبيعه بالتدريج بأغلى.

وقد جمع بعض الفقهاء بين حديث (الدين النصيحة) و (لا يبيع الحاضر للبادي)[2] بتخصيص النهي بمن يبيع بالأجرة كالسمسار لأن الذي يبيع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالباً وإنما غرضه تحصيل الأجرة فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادي بغير أجرة من باب النصيحة وأما إعلامه بالسعر فقط فلا يدخل في النهي‌[3].

وحرم فقهاء الشافعية والمالكية بيع الحاضر للبادي إذا كان عالماً بالنهي فلو لم يعلم النهي وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المتاع لم يحرم، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم. ويفسخ البيع عند المالكية ما لم يفت‌[4]. وجوز فقهاء الحنفية وعطاء ومجاهد بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث (الدين النصيحة) وقالوا ان حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ. وقال بعضهم إنه على كراهة، واستدلوا على جواز البيع بحديث (دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض)[5].

وأوجب فقهاء الحنابلة النصيحة على الحاضر للبادي الجاهل بالسعر إذا طلب بيان السعر إذا استشاره في ذلك لحديث (الدين النصيحة)، وإن لم يستشر


[1] سؤال وجواب/ 310.

[2] فتح الباري 4/ 371.

[3] نفس المصدر اعلاه

[4] تحفة الأحوذي 4/ 347، شرح النووي/ 10/ 164، التمهيد/ 18/ 198.

[5] فتح الباري 7/ 371.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست