responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 60

كذا وكذا ثم لم يفِ به)[1].

6- وروي عن النبي الكريم (ص): (يحشر العبد يوم القيامة وما ندا دماً فيدفع إليه أشبه المحجمة أو فوق ذلك فيقال له هذا سهمك من دم فلان، فيقول يارب: إنك لتعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً، فيقول: بلى سمعت من فلان رواية كذا كذا فرويتها عليه، فنقلت حتى صارت الى فلان الجبار فقتله عليها وهذا سهمك من دمه)[2]

7- وروي: (إن الغيبة والنميمة تحتان الإيمان كما يعضد الراعي الشجر)[3].

فلا ريب في كون النميمة من المهلكات المؤدية إلى النار. ولكن قد تجب النميمة في ما إذا كان ملاك مصلحة النصيحة بالنميمة أقوى من ملاك حرمة النميمة كما إذا سمع إنسان شخص يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلماً وعدواناً، فيجب على من سمع أن يحذر المقصود بالإيذاء، فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمع منه فيقتصر على التحذير وإلا ذكره باسمه. وهذه من النصيحة الواجبة.

المبحث الثالث: النصيحة في المذاهب الإسلامية

أولًا: المالكية: عدَّ فقهاء المالكية النصيحة ليست من الغيبة. وهنالك أربعة آراء لهم في حكم النصيحة وهي:

1- وجوب النصيحة مطلقاً حيث مست الحاجة اليها بأن كان المنصوح شرع في تلك المصلحة، ولا فرق بين أن يكون هنالك من يعرف حاله أم لا، وهذا ما ذهب اليه القرافي وشرط ان يقتصر الناصح على ذكر الوصف المخل بتلك المصلحة فلا يتجاوزه لعيب آخر وخصَّ ابن عبد البر وجوب النصيحة مطلقا على العامة لولاة الأمر[4]. وأدلتهم قول الرسول الأعظم (ص) لفاطمة بنت قيس حين شاورته لما خطبها معاوية وأبو جهم: (أما معاوية فرجل صعلوك لا

2-


[1] جامع السعادات 2/ 271

[2] جامع السعادات 2/ 271

[3] الأخلاق والسير 1/ 44

[4] الفروق 4/ 231، شرح الزرقاني 4/ 319، مواهب الجليل 3/ 418.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست