responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 57

السارية من قبل المريض فيما يضر مثلًا الزوج أو الزوجة أو غيرهما فيما احرز الطبيب سراية المرض والإضرار بالناس فلا يحسن الكتمان لتقديم الأهم على المهم.

6- يجب على الطبيب كتمان حقيقة مرض المريض اذا علم الطبيب بان المريض إذا علم بمرضه، يصاب بالانهيار العصبي إذا واجهته الحقيقة كمرض السرطان أعاذنا الله منه، أما اذا علم الطبيب ان كتمان حقيقة المرض عن المريض يوجب ضرراً أكبر، فان أمكن دفع الضرر الأكبر بالتداوي او باخبار من يلي امر المريض فلا يجوز اخبار المريض وإلّا وجب اخباره تقديماً للأهم على المهم.

7- لا يجوز للطبيب افشاء الامراض الخفية في المخطوبة للخاطب فيما اذا سأل الخاطب الطبيب عن حالها ومدى صلاحيتها للزواج، وكذلك لا يجوز للطبيب اغرار الخاطب بل يشير عليه بانها لا تصلح للزواج.

وهكذا بالنسبة الى المحامي والمفتي وغيرهما، والأصل في مسائل افشاء السر أو كتمانه هو أنه لا يجب إِعلام من أخطأ في الموضوعات كمن صلى الى غير جهة القبلة وهو يزعم أنها قبلة، أو يفطر يوماً من رمضان وهو يزعم أنه يوم عيد.

واستثنى من ذلك النفوس والاعراض بل الأموال الخطيرة، فمن زعم ان زيداً قاتل ويريد القصاص منه فيجب على من يعرف الحقيقة بيان الواقع وأنه غير قاتل، أو اعتقد ان امرأة ما أجنبية عليه وهي في الواقع محرمة عليه فيجب بيان ذلك.

النوع الرابع: ما يجوز فيه الإفشاء والستر

نص الفقهاء على أنه يجوز في الحدود والشهادة الإفشاء والستر ولكن الستر أفضل فيما كان حقاً لله عز وجل كالزنا أو شرب الخمر وإن تعلق به حكم شرعي، واستثنوا من ذلك المتهتك الذي لا يبالي بإتيان المحظورات ولا يتألم لذكره بالمعاصي، ويقول الشاهد على السرقة (أخذ لا سرقة) إحياء للحق‌

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست