responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 47

سبعين مرة)[1]. وما روي عن الإمام الباقر (ع): (من إغتيب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة)[2]. فإن تحريض الشارع المقدس على ردها عن أخيه لنصرته وإن مبغوضيتها من جهة التعدي بها على أخيه بانتقاصه.

فالحاصل ان ملاك الحرمة الشرعية للغيبة هو انتقاص المؤمن، وأما مناط حرمة الغيبة العقلية بناء على حكم العقل بحرمتها فهو الظلم، والظلم إنما كان من جهة الانتقاص بها والتأذي منها.

الأمر الرابع: تقسيم المحرمات حسب الأخبار الناظرة إلى المصلحة في ارتكابها وعدمها

تنقسم المحرمات إلى قسمين:

القسم الأول: حرمة الشي‌ء إذا لم تكن مصلحة في ارتكابه‌

قد يستفاد من دليل المحرم أنه يكون محرماً إذا لم تكن هنالك مصلحة في ارتكابه كالكذب محرم من دون مصلحة في ارتكابه، وقد توجد مصلحة في ارتكابه وهي مباحة غير واجبة كما في الكذب لإدخال السرور على الغير. ففي هذا القسم إذا وجدت مصلحة في ارتكاب المحرم جاز الإرتكاب ولا يلاحظ كون تلك المصلحة أهم من مصلحة ترك المحرم، كما لا يلاحظ كون تلك المصلحة ملزمة من قبل الشارع لارتكاب المحرم أم لا، بمعنى أنه لا يرجع إلى باب التزاحم. وظاهر عبارة صاحب جامع السعادات‌[3] وكشف الريبة[4] وجامع المقاصد هو ان الغيبة حرمتها من هذا القسم، فإنه عندهم يباح هتك عرض المؤمن لغرض صحيح. ولكن لم أجد وَجهاً وجيهاً لذلك أصلا إلّا إذا قلنا باعتبار قصد الانتقاص موضوع الغيبة.

القسم الثاني: حرمة الشي‌ء مطلقاً


[1] وسائل الشيعة/ 12/ 283/ باب تحريم اغتياب المؤمن

[2] وسائل الشيعة/ 12/ 291/ باب وجوب رد غيبة المؤمن

[3] جامع السعادات/ 2/ 269

[4] كشف الريبة/ 5.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست