responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 40

وجوب نصح المستشير[1].

الطائفة الثالثة: إعانة المؤمن‌

الأخبار الآمرة بإعانة المؤمن وكشف كربته وقضاء حاجته، ومن الواضح أن نصيحة المؤمن نوع منها، ومن الروايات:

1- محمد بن يعقوب بن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي حفص الأعشى عن أبي عبد الله (ع) قال: قال رسول الله (ص): (من سعى في حاجة لأخيه فلم ينصحه فقد خان الله ورسوله)[2]. الرواية مجهولة بالأعشى ولم يذكر له غير هذا الحديث. قوله (ص): (فلم ينصحه) وفي بعض النسخ (فلم يناصحه) أي لم يبذل الجهد في قضاء حاجته ولم يهتم لذلك، ولم يكن غرضه حصول ذلك المطلوب. هذه الرواية ناظرة الى حرمة الخيانة في مقام النصيحة فلا صلة لها ببيان حكم النصيحة وجوباً أو استحباباً، وإنما يستفاد منها أنه إذا سعى بإعانة المؤمن في حاجته يجب أن ينصحه ولا يخونه.

2- عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، وأبو علي الأشعري عن محمد بن حسان جميعاً عن أدريس بن الحسن عن مصبح بن هلقام قال: أخبرنا أبو بصير قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: أيما رجل من أصحابنا استعان به رجلٌ من إخوانه في حاجة فلم يبالغ فيها بكل جهد فقد خان الله ورسوله، قال أبو بصير: قلت لأبي عبد الله (ع): ما تعني بقولك: والمؤمنين؟ قال من لدن أمير المؤمنين إلى آخرهم)[3].

الرواية مجهولة بإدريس بن الحسن.


[1] مصباح الفقاهة 1/ 35

[2] وسائل الشيعة 11/ 596/ باب( 36) من أبواب فعل المعروف/ الحديث( 1)، الأصول/ 474 عقاب الأعمال/ 28، المحاسن/ 98، الشافي في شرح أصول الكافي 5/ 478

[3] الأصول في الكافي 2/ 362.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست