نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس جلد : 1 صفحه : 312
يجب على من علم بالحال النهوض إذا لم يعلم قدرة المقصودين على
المقاومة والدفاع، ويتأكد الوجوب الأقربين فالأقربين، ولولي المسلمين الأخذ من
أموال المسلمين بقدر الحاجة، وإن القتال لدفع اعتداء الكفار عن بلاد المسلمين يباح
في الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم الحرام ورجب الأصب، وهذه الأشهر
يحرم القتال فيها ابتداء من المسلمين ولكن يحل القتال رداً للاعتداء، وهي أشهر كان
يحرم القتال فيها عند العرب وأقرّ الإسلام ذلك التحريم منعاً للاعتداء كما قال
سبحانه وتعالى: [إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا
فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ
حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً][1].
ولا يثبط بعد الديار عن البلد الذي دهم أو هوجم من قبل أعداء الإسلام
المؤمنين عن هذا الفرض العيني، فإن الواجب على القاصي