responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 148

جواز اجراء عملية جراحية لمنع الحمل لدى الرجل والمرأة ما لم يقطع عضواً أو يعطله‌[1].

رابعاً: نقل الأعضاء البشرية:

1- يجوز أن يتبرع الحي للحي الآخر ببعض أجزاء جسمه لإلحاقها ببدن غيره إذا لم يكن يلحق بالمتبرع ضرراً بليغاً كما في التبرع بالكلية لمن لديه كلية أخرى سليمة. وكذلك قطع عضو من الميت بوصية منه لإلحاقه ببدن حي إذا لم يكن الميت مسلماً أو بحكمه أوكان مما يتوقف عليه إنقاذ حياة مسلم، وأما في غير هاتين الصورتين ففي نفوذ الوصية وجواز القطع إشكال. ولكن لا تثبت الدية على المباشر للقطع مع الوصية على كل تقدير[2].

2- يجوز بيع أو هبة عضو من اعضاء الانسان التي لا تشكل خطراً عليه وتحت نظر الطبيب المختص، أما بعد الموت فلا يجوز قطع الأعضاء إلَّا إذا توقف على ذلك حفظ حياة المسلم. ولو أوصى بذلك فالأحوط وجوباً عدم نفوذها أيضاً[3].

خامساً: فقه الترقيع:

1- لا بأس بالترقيع بعضو من اعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب والخنزير وتترتب عليه أحكام بدن الإنسان وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته وصيرورته جزء من بدن الحي بحلول الحياة فيه. كاستبدال صمّام مأخوذٍ من قلب الخنزير بصمّامِ قلب المريض‌[4].

2- يجوز قطع عضو ميت كافر للترقيع، ولا يجوز من الميت المسلم ولا فرق في الاعضاء بين الداخلية والخارجية[5].


[1] الفقه والمسائل الطبية/ 298.

[2] شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية

[3] أحدث الفتاوي/ 150

[4] شبكة السيستاني/ الاستفتاءات الفقهية، المسائل الشرعية/ 2/ 302.

[5] مهذب الأحكام/ 29/ 377، 378.

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست