responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 118

(ع) في مقام بيان العدالة وخصوصياتها ولا سيما بناءً على القول بالحقيقة الشرعية للفظ (العدالة) وحينئذٍ يكون الأصل في اعتبار شي‌ء زائدٍ على ما في الصحيحة هو العدم.

وليس هذا الشك في الاعتبار مسبباً عن الشك في مفهوم العدالة، ولو سلم فإن هذه السببية شرعية والمرجع فيها هو الشرع، فلما كان الوضوء سبباً شرعياً لحصول الطهارة كان على الشارع بيان الوضوء فإن الشك إنْ كانَ في جزئية شي‌ء فيه ولم يذكره كان الأصل عدم الجزئية.

17- احتمال أنَّ العدالة من الحقيقة الشرعية فما شك في اعتباره فيها وهي المروءة ينبغي له أن يعتبر لأصالة عدم تحقق الشرط من دونه.

اعتراض:

إن الأخبار أظهرت ما يراد من العدالة، مع أن ذكرها في مقام البيان كالصريح في نفي اعتبار أمر زائد فيها.

18- ذهب معظم الفقهاء إلى إن ارتكاب خلاف المروءة يضر بالعدالة وهو وإن لم يكن مما حرمه الشارع إلَّا أنه بحسب العرف يعد نقصاً وهو يختلف بأختلاف البلاد، فالمروءة معتبرة في العدالة، وهذا يفيد الظن، والظن حجة في تشخيص معاني الألفاظ ولذا قيل بحجية قول اللغوي.

اعتراض:

أن المانعين من اعتبار المروءة في العدالة يعارضون المعتبرين، مضافاً إلى عدم حجية الظن المذكور، ولذا يرجع العلماء إلى علامات الحقيقة لا إلى قول اللغويين، ولو قلنا بحجية قول اللغوي فالمعتبرون لَيْسُوْا من علماء اللغة.

الاتجاه الثاني: عدم اعتبار المروءة في العدالة:

حكي إنكاراً المروءة في العدالة من الشيخ المفيد والشيخ الطوسي في العدة وصاحب الرياض والفاضل الأردبيلي والسيد في المدارك، وإليه ذهب المرحوم الشيخ محمد حسين الأصفهاني وحكي عن المحقق الحلي في الشرائع والنافع، والعلامة الحلي في الإرشاد وولده في الإيضاح وإنهم لم يذكروا اعتبار المروءة

نام کتاب : بحوث و مقالات نویسنده : كاشف الغطاء، عباس    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست