responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69

قوله (رحمه اللّه) الى فحوى الصحيح و ظاهر الحسن .. إلى آخره، هما قوله (ع) في صحيح زرارة عن الباقر (ع)

أ توجبون عليه الحد و لا .. إلى آخره‌

، قوله (ع) في مرسلة ابن سوقة هو احد المأتيين المنجبر بالشهرة.

قوله (رحمه اللّه) و في النبوي .. إلى آخره، في دلالة النبوي على حصول الجنابة الموجبة للغسل اشكال بل ظاهر سوقه لبيان عظم الجرم و شدة الخطيئة اعاذنا اللّه من ذلك و منه يظهر ضعف التمسك بفحواه لوطء البهيمة.

القول في نية الوضوء و الغسل‌

قوله (رحمه اللّه) قولان .. إلى آخره، مبنيان على أن غسلهما من أجزاء الوضوء أم خارج مستحب فيه أو أن النية يجب فيها المقارنة لاول العمل الواجب أم يجوز تقديمها مع استدامة حكمها و الأقوى وجب مقارنتها لاول الافعال الواجبة هنا و في الوضوء بل في مطلق ما فيه تجب.

قوله (رحمه اللّه) و وجهه واضح .. إلى آخره، أما عند معتبر نفسها فلعدم وجوده قطعاً، و أما على الثاني فلاحتمال أن الذهول كذلك قاطع لحكم الاستدامة و مع ذلك ففيه توقف إذ فرضية التجديد تحتاج الى دليل و ظاهر الماتن هنا و في الشرائع عدم التجديد فإن لإطلاق يشمل صورة عدم الموالاة. نعم يلزم أن يكون ملتفتاً حين غسل الباقي أن ذلك من الغسل لا يكون كغسل النائم و السكران، و هل يعيد الوضوء الخالي عن النية أو الجميع للإخلال بالبعض وجهان و الثاني أحوط لأنهما حقيقة واحدة يبطل الكل بفساد الجزء، و الاول أقوى.

القول في غسل الأعضاء

قوله (رحمه اللّه) خروجه عن مسمى الجسد قطعاً .. إلى آخره، لا يخفى أنه لا قطع فيما يدخل منه في الأمر بغسل الجسد عرفاً و قد مرَّ في الوضوء وجوب غسل الشعر النابت في اليدين و الحكم بدخوله تحت مسمى اليد عرفاً و أنه في محل الواجب بل اوجب البعض غسله مطلقاً و لو تجاوز بمدّه عن حدّه و ابداء الفرق بين المقامين لعله كما ترى فقطعيته ظنّية جزماً.

قوله (رحمه اللّه) كما فهمه الأصحاب .. إلى آخره، لا ريب أن المتبادر من صحيح حجر بن زائدة إرادة ترك مقدار شعره من الجسد لم يصبها الماء و كذا الثاني أي بعد أن يصل الماء الى البشرة صحّ الغسل سواء غسل الشعر ام لا و هذا معنى قوله و هما بالدلالة على ما تقدم أولى من العدم إذ يظهر منهما صريحاً وجوب غسل البشرة لكن المصنف في غيره اوجب ايصال الماء الى اصل كل شعره و لعله لا وجه له الّا من باب المقدمة فلو وصل الماء الى البشرة بدونه صحَّ جزماً.

قوله (رحمه اللّه) و هو أحوط .. إلى آخره، لعل هذا الاحتياط في غير محلّه بعد التدبر في كلمات الأصحاب و أخبار الباب و لزوم تخصيص قوله (ع) كلما أحاط به الشعر .. إلى آخره، و حمل ظواهر بعض النصوص على المقدمية و عدم نقل الخلاف و من الاولين و ما في المقنعة من الالزام بحلّ الشعر في الغسل لمجرد الايصال من باب المقدمة كما فهمه غيره و منه التهذيب مضافاً الى ظهور سياقها فيه. نعم، تردد المقدس الاردبيلي (رضوان اللّه عليه) في عدم الاجتزاء بغسل الشعر عن البشرة إذا كان كثيفاً و له وجه لو قيل به فتأمل و الحاصل أن كل من ظهر منه وجوب غسل‌

نام کتاب : الورود الجعفرية في حاشية الرياض الطباطبايية نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست