responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 19

الشيخ الأنصاري في الرسائل أشار الى كلتي الرأيين فقال المحتمل تمسك العقلاء باليد من باب الغلبة ومن المحتمل كونه من باب الوظيفة العملية ثم رجح كون مدرك إمارية اليد هي الغلبة. [1]

ث. السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدسره) اعتبر الغلبة هي مدرك سيرة العقلاء حيث ان العقلاء يبنون على اليد جهة الكاشفية للاستيلاء الخارجي عن الاستيلاء التشريعي الذي هو عبارة أخرى عن الملكية. [2]

ثالثاً: الإجماع: الإجماع المدعى على القاعدة فهو محتمل المدرك حيث يحتمل استناده الى الأخبار أو السيرة فهو إجماع مدركي لا حجة فيه. وقال السيد الشهيد الثاني السيد محمد الصدر (وهي من القواعد الفقهية المسلمة فقهياً وقانونياً وعقلانياً ومتشرعياً وعليها إجماع علماء المسلمين) [3].

ضابط اليد

ان اليد إمارة على الملك للسيرة العقلائية يجدر ان نحدد المقصود من كون الشي‌ء تحت اليد وانه لا يقصد جزماً كون الشي‌ء مقبوضاً باليد كقبض القلم والدينار للجزم بتحقق اليد في مثل السيارة والدار عرفاً والحال إنها ليست مقبوضة في اليد وكذلك لا يكفي التصرف اي تحت قدرة التصرف فأن رئيس الدولة ذائد على جميع ما في الدولة من أشياء لأنه قادر على التصرف في شي‌ء.

والحاصل ان اليد عبارة عن تصرف الشخص في شي‌ء ووقوعه في حوزته بحيث يُعدُّ من توابعه عرفا، ويبقى الرجوع الى العرف هو الميزان الأساسي لتشخيص صدق اليد وعدمه، فمن بيده مفتاح الدار مع سكن الغير فيها لا يصدق كونه صاحب يد عليها بخلاف ما إذا لم تكن مسكونة.


[1] 1. فوائد الأصول: 409.

[2] 2. بحوث في شرح العروة الوثقى: 2/ 104.

[3] 3. ما وراء الفقه: ج 3/ ق 2/ ص 37.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست