responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 109

به من ذكرها في العقد.

5. هو أن يقع التواطئ والتباني عليه قبلًا، ولم يقع العقد مبنياً عليه، بل كان حال العقد مغفولًا عنه، وهي تلحق بالقسم الثاني.

تطبيقات على الشرط:

1. إذا تعذّر الشرط في العقد فللمشروط له خيار الفسخ فقط، وليس له الإرش.

2. إن الثمن في المعاملة المشروطة أو العقد المشروط لا يقسم الثمن على المبيع مثلا والشرط، فليس الشرط طرفاً للمعاوضة والمبادلة، فلا يقع شي‌ء من الثمن بإزائه.

3. لو اشترط عدم إخراج الزوجة من بلدها فإن كان متعلق الشرط هو عدم سلطنة الزوج على زوجته في إخراجها فهذا خلاف الكتاب، وإما إذا كان شرط الالتزام بأن لا يعمل سلطنته فلا محذور فيه.

نام کتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست