responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكلم الطيب نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 19

ثالثها: الجيش إذا عين ولي الأمر رجلًا للجهاد وجب عليه طاعته وحرم عليه التخلف عنه، وإذا لم يعين لم يجب عليه إلّا على الكفاية فإذا كان به الكفاية سقط الوجوب عنه، وإذا دهم العدو المسلمين من يخشى منه على النفس أو العرض أو المال فيجب الجهاد على كل قادر عليه، ولا يجوز لأحد التخلف إلّا مع الحاجة إليه كحفظ المكان أو العرض أو المال، وإذا احتيج إلى إخراج النساء للمداواة ونحوها من الصالح جاز. فقد أخرج رسول الله (ص) في حروبه من نساء الأنصار، ويجوز الاستعانة بأهل الذمة بل وبالمشركين إذا آمن منهم فإن رسول الله (ص) استعان بصفوان بن أمية على حرب هوازن قبل إسلامه.

وأما قوله تعالى: [وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدً] فهو إنما يقتضي عدم الاستعانة بالمضلين وفرض الكلام في من هو مأمون منه فلا يكون مضلا وعلى آمر الجيش أن يتحرز أشد التحرز ممن يخذل الجيش ويثبطهم عن الجهاد أو يعين على التجسس عليهم أو يحدث الفتن بينهم، وإخراج النبي (ص) عبد الله بن أبي، معه مع ظهور التخذيل منه إنما كان للتحرز من شره لو بقي، ولإطلاع النبي (ص) بالوحي على أفعاله فلا يتضرر بكيده.

رابعاً: الرباط ويلحق بالجهاد الرباط وهو الإقامة عند الثغر للتحفظ من العدو، وعلى المرابطين أن يمنعوا الأعداء من الدخول إلى دار الإسلام ويعلموا المسلمين بأحوالهم، فإن قاتلهم الأعداء جاز لهم مقاتلتهم لدفعهم عنهم وعن بيضة الإسلام.

ما يتعلق بالحرب وأطوارها

لما كانت الحرب من الأعمال الجليلة ذات الأهمية الكبرى التي تتركز عليها سعادة الأمة وشقاؤها كان اللازم وجود ولي المسلمين المحنك فيها الذي يحسن الإدارة للجيش، وله البصيرة والخبرة بطرق النجاح فيها، وله من المسكنة والعصمة ما يمنعه من الإغراء بفواتن الحياة ومباهج الملذات عن تدبير شؤون الفوز والظفر، وعلى المقاتلين أن يسمعوا قوله ويطيعوا أمره ولا يدخلوا الحرب إلّا بعد أن يخبرهم ولا يضعوا أوزارها إلا بعد أن يأذن لهم، ولا يجوز لهم الفرار إذا التقى الصفان وتقابل الجمعان إلّا لمصلحة هناك لا يشوبها الضرر. وتجوز الخدعة في الحرب فقد روي عن النبي (ص): (أن الحرب خدعة) وقد أفتى جدنا الأعلى كاشف الغطاء بجواز استعمال آلات اللهو واللعب والغناء وسائر الآلات المشجعة للناس إذا توقف عليها تنظيم الجيش وقطع دابر الأعداء.

وأفتى بكفاية التكبيرة الواحدة عن الركعة وقت القتال إذا لم يتمكن المقاتل من أداء الصلاة بأجزائها وشرائطها، وأفتى بجواز لبس ما يحرم لبسه في الصلاة من حرير و ذهب حيث يتوقف الجهاد على اللبس، وأفتى بوجوب إعانة العلماء لولي المسلمين بالوعظ ونحوه ولو قصروا عزروا.

أسباب الاعتصام‌

الأول: هو بذله الجزية لولي المسلمين بمقدار ما يعينه ولي المسلمين لحفظ نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، وهي واجبة على كل كتابي يقيم في دار الإسلام في كل عام لقوله تعالى: [حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ] ولا جزية على الأطفال والنساء والمجانين، ولا تقبل إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى دون غيرهم من الكفار كالملحدين وكعبدة الأوثان والنيران ويشترط في لزومها الانقياد لقضاء الشرع وعدم التجاهر بالحرمات.

الثاني: الإقرار بالشهادتين فإنه يحقن به الدم والمال والعرض قبل الاستيلاء، وبعده بها الدم فقط ولكنه يدخل في الملك هو وماله.

الثالث: الأمان وهو ترك القتال إجابة لسؤال الكفار بالإمهال، وهو إنما يصح مع اعتبار المصلحة للمسلمين، وقد يجب إذا ترتب على تركه الفساد.

الرابع: الصلح بأن يقع الصلح بين المسلمين وبين الكفار فيما كان المصلحة في ذلك، ولا يقع الصلح من غير ولي المسلمين إذ ليس حكمه حكم الأمان.

الخامس: المهادنة وهي البناء على ترك الحرب والجدال والمبارزة إلى مدة معلومة بعوض أو بغير عوض، وهي إنما تصح إذا كانت في مصلحة المسلمين. وتفصيل ذلك وتنقيحه يطلب من كتب الفقه.

نام کتاب : الكلم الطيب نویسنده : كاشف الغطاء، علي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست