responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 37

9- (المعروف بين التجار كالمشروط بينهم):

وهذه القاعدة تبين وجوب مراعاة العرف الخاص كعرف التجار وارباب الحرف والصنائع فان لهم اعرافاً يجب مراعاتها كأن يجري على بيع البضاعة مطروحة في موضعها أو منقولة الى المشتري أو غير ذلك.

10- (الكتاب كالخطاب):

أي تقوم الكتابة مقام الخطاب ويتم ذلك في البيع والاجارة وفي سائر المعاملات.

11- (الاشارة المعهودة للاخرس كالسبات باللسان):

أي ان إشارة الأخرس المعهودة مقام الكلام لانه لو لم نعتبر اشارته لما صحت معاملته لاحد من الناس ولا دعا به الى ان يموت جوعاً.[1]

الخاتمة

في ختام موضوعنا لبحث العرف نلخص ما تقدم في نقاط:

ان العرف هو ما تعارف الناس من قول او فعل او تقرير.

العرف ليس بحجة اذا لم يكن معلوماً عن معصوم اما اذا ثبت ان المعصوم امضاه فيكون حجة بالاقرار.

3- قد استدلوا على حجية العرف قالوا انه أصل مع انه ليس بأصل لما اسلفنا من الكلام.

4- العرف يكون معتبراً لمن لم تثبت حجيته واصلة ومع الشروط التي ذكرت.

5- في مخالفة العرف مع الكتاب والسنة ومخالفته أما كلية أو جزئية فان كانت كلية قدم الكتاب والسنة عليها وان كان جزئياً وظنية فانه يخصص النص.

6- معارضته للقياس يقدم على القياس.


[1] القواعد الفقهية ودورها في اثراء التشريع الحديث/ محيي هلال السرحان/ ص 41/ كل ما نقل من القواعد من هذا المصدر.

نام کتاب : العرف حقيقتة و حجيتة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست