responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 47

الصنائع التي تنفع عموم البشر. و إن بعض الجهلة من الشرقيين ممن صبغ نفسه بصبغة الإسلام يعمد إلى أمور خرافية منسية بائدة كاسدة فيروِّجها و يتعصب لها، و يجعلها أساطير تتلى، و زبراً على منصة القدر تجلى، لينال بذلك شهرة و سمعة بين أهل عصره ليقال من ذا قالها؟ و إنا لنعجب ممن ينشر مثل هذه الأمور، و لمن يقرؤها و يضعها في موضع النظر و النقد. و لو لا سؤالك أيها العزيز عن هذا الموضوع بعنوان الاستفتاء و طلب معرفة الحكم الشرعي لا من حيث الوجهة التاريخية و معرفة نسب ذلك الفاسق الملحد و حسبه لما أجبناك عن ذلك فلذا نعلمك على سبيل الإيجاز حجج المانعين و أدلة المجوزين و بعد الإحاطة بذلك يتضح لك كمال الاتضاح مشروعية لعنه و استحبابه فضلا عن جوازه و إباحته، و قد التزمنا بإيراد ما نورده على أصول أهل السنة و الجماعة، و لا نورد على ذلك دليلًا من الأدلة التي انفردت بها الشيعة الإمامية و أجمعت على صحتها و ثبوتها، كما لا حاجة إلى أن نعلمك بما يذهبون إليه و يعتقدونه فيه من أنه كافر مرتد و فاسق زنديق، و إنّ لعنَهُ و سَبهُ و شتمهُ و البراءة منه و ممن نصره و وازره و دافع عنه و رضي بفعله عادة يتقربون بها إلى الله، و إنه من المخلدين في النار لا تناله شفاعة و لا عفو و لا رحمة و لا مغفرة لا لقصور في سعة الرحمة، بل لعدم قابلية المحل لها. و حينئذٍ نقول: إنّ الكلام على هذه المسألة يقع في مقامين و خاتمة، المقام الأول في حجج المانعين، و المقام الثاني في حجج المجوزين، و الخاتمة في فضل العلويين من بني هاشم.

أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في فصلين:

[المقام الأول: في حجج المانعين‌]

الفصل الأول: رأي الغزالي في منع لعن يزيد

و حاصل حجته على ذلك أنه لم يثبت أنه قاتل الحسين أو أنه آمر بقتله، فلا تجوز نسبة ذلك إليه فضلًا عن لعنه لأنه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحقيق‌[1] و لأن النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم نهى عن سبّ الأموات، و قل عليه السلام: (أيها الناس احفظوني في أصحابي‌


[1] ينظر: إحياء علوم الدين/ الغزالي: 107/ 3

نام کتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست