responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81

النوع الأول: ما أمر الشارع بكتمانه‌

هنالك أمور حظر الشارع المقدس بإفشائها لمصلحة دينية أو دنيوية حسب الضرر المترتب على إفشائها:

أولًا: ما يجري بين الزوجين حال الوقاع، فإن إفشاء ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجماع أو ما يتصل بذلك حرام منهي عنه لقول النبي (ص): (إن من شرّ الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجلُ يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرّها)[1].

والمراد من نشر ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة من قول أو فعل أو نحو ذلك. وإما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه ينافي المروءة، فقد قال النبي (ص): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت)[2]. فإن دعت إلى ذكره حاجة وترتب عليه فائدة فهو مباح، كما لو إدعت الزوجة على زوجها أنه عنين أو معرض عنها أو تدعي عليه العجز، فإن لم يكن ما ادعته صحيحاً فلا كراهة في الذكر. والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما يجري حال الوقاع.

ثانياً: كتمان أسرار جيش المسلمين من العدو، لأن السر قد


[1] مسلم 2/ 1060/ طبعة الحلبي.

[2] فتح الباري 10/ 445/ الطبعة السلفية، مسلم 1/ 272/ طبعة الحلبي.

نام کتاب : الدين النصيحة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست