ولا يخفى عليك ان القدر المتيقن من وجوب النصيحة مع الغيبة هو
نصيحة المؤمن فيما لو لم ينصحه لآل الأمر إلى التهلكة في دينه أو نفسه أو عرضه أو
ماله. كما انه لا يكون تقديم أدلة النصيحة على أدلة الحرمة مطلقاً فَلَرُبما ان
تكون الشخصية المستغابة أهم من شخصية المستشير أو المنصوح له فلابد من ملاحظة
الأهم فالأهم.
الرأي الراجح:
إنه لا دليل على وجوب
النصح أو النصيحة بالعنوان الأولي، بل هما مستحبان فلا يكون المقام من باب التزاحم
لعدم ثبوت الوجوب من أصله، كما أنه لم يحرز كون ملاك النصيحة أو النصح أقوى من
ملاك الغيبة إلّا إذا كان تركهما موجبا لتلف النفس أو هتك العرض وذهاب المال
الخطير فحينئذ يوجبان بالعنوان الثانوي لأهمية الأمور المذكورة. ثم هل تتوقف
النصيحة للغير المسبوق بالإستشارة على القطع بسلوك جادة الضرر أو يكفي الظن
والاحتمال؟ لا أستبعد الثاني. ولا يعتبر في وجوب النصيحة القطع بالقبول بل يكفي
الظن والاحتمال. وهل تجب مع القطع بعدم القبول؟ الظاهر عدم الوجوب. ولا فرق بين
الضرر النفسي أو المالي والعرضي كما يقضي بذلك إطلاق الأدلة. نعم يختلف الضرر
المالي