responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 95

واحد كالقيام في الصلاة إذا كان لا يقدر إلّا على القيام في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يقع التزاحم ويقدم الأقرب زماناً نظير إنقاذ الغريقين في وقوع التزاحم بين وجوبيهما، ولا وجه لدعوى التعارض بينهما لأن الدليل عليهما واحد والواحد لا يعارض نفسه. مضافاً إلى ان في باب التعارض لا يصح العمل بالدليلين عند التمكن من العمل بهما حتى من شخصين لكذب أحدهما وفي المقام يصح صدور كل واحد منهما من شخصين أو من شخص في وقتين فلو فرض ان أحد الشخصين يتمكن من السجود دون الركوع وجب عليه السجود وفرض ان الآخر بالعكس وجب عليه الركوع فلو كان ثالث يتمكن من أحدهما كان مخيراً ووقع التزاحم بين السجود والركوع فتجري قواعد التزاحم بينهما للعلم بصحة كلا الخطابين الضمنيين بهما ولا تكاذب بينهما وإلّا لزم عدم صحتهما عند التمكن من أحدهما معيناً دون الآخر.

والحاصل ان العجز الآتي من ناحية الامتثال لا يؤثر على التكليف ويكون المحكم فيه هو العقل وهو يحكم بامتثال المقدم زماناً فإن الأحكام مجرد سن قانون وهي شاملة حتى لموارد عدم القدرة غاية الأمر أنه لا يحكم العقل بوجوب الامتثال فيها ولا باستحقاق العقاب على مخالفتها.

مبحث: مرجحات باب التزاحم‌

وتتميماً للفائدة نتعرض لما ذكره القوم من المرجحات لباب التزاحم وإن كان في بعضها يرجع الأمر إلى عدم التزاحم، وخارجاً عن محل الكلام ولكنه كالملح في الطعام فلا يرموننا المغرضون بسهام النقد والملام.

الأول‌: ان يكون أحدهما فرداً من الواجب المضيق والآخر فرد من الواجب الموسع فإنه يرجح على الموسع كما لو في صورة ما لو وجب عليه صلاة الخسوف الجزئي أول وقت الزوال فإنه يقدم الفرد الواجب من صلاة الخسوف على الفرد الواجب من صلاة الظهر مع ان كل منهما واجد لملاك الوجوب وتام موضوع‌

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست