responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 92

والحاصل أنه لا مانع من التكليف بالمتزاحمين كالتكليف بالضدين إلّا عدم قدرة العبد على الجمع بينهما في الامتثال فالمجعول للمشرع كلا الحكمين بإطلاقهما إلّا أنه لا يجب الامتثال لهما بحكم العقل إلّا لأحدهما تخييراً أو تعيناً قال أستاذناٍ الشيخ كاظم الشيرازي‌[1] الذي استفدنا منه هذا المطلب: (إعلم أنه لإطلاق الأمر بكل من الضدين مراتب: أحدها: إطلاقه بالنسبة إلى القدرة على الآخر أو العجز عنه. و ثانيها: إطلاقه بالنسبة إلى إتيانه نفسه أو عدم إتيانه. ثالثها: إطلاقه بالنسبة إلى وجوب الآخر وعدم وجوبه. رابعها: إطلاقه بالنسبة إلى وجوب امتثال الآخر وعدم وجوبه. خامسها: إطلاقه بالنسبة إلى إمكان الجمع بين الامتثالين وعدمه، فما لم يتحقق الإطلاق بالنسبة إلى المراتب الأربعة لم يكن الأمر منجزاً يستحق على مخالفته العقاب ولم يمتنع تعلقه بالممتنع والمفروض ان الأمر بالضدين لا إطلاق له بالنسبة إلى المرتبة الرابعة وبيان الوظيفة فيها موكول إلى العقل نعم الأمر مجرداً عن الإطلاق المذكور ثابت موجود ما لم يدل دليل على تقييده في إحدى المراتب الأول.

مبحث: حكم المتزاحمين‌

إن للمتزاحمين أحكاماً منها:

الأول‌: هو التخيير بينهما مع عدم المرجح لأحدهما والتخيير يكون عقلياً حيث ان العقل هو الذي حكم به للتمكن من فعل أحدهما في مقام الامتثال مع إرادة الشارع له، وبعبارة أخرى هو وجود المقتضي للامتثال في كل منهما وعدم المانع إلّا عن الجمع بخلاف خصال الكفارة فإن الشارع قد خير بينهما ولا حكم ولا وجوب إلّا لأحدهما.

الثاني‌: استحقاق العقاب فيما لو تركهما معا فهو يكون على ترك أحدهما إذا لم نقل بالترتب، وأما إذا قلنا به فالعقاب يكون عليهما لأنه عليه يكون التكليف‌


[1] الشيخ محمد كاظم الشيرازي ولد في شيراز 1292 ه- وتوفي 1367 ه-.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست