responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 67

مبحث: موارد الجمع بين الدليلين‌

الأصح هو حمل القاعدة على الموارد التي يوفق فيها بين الدليلين عرفاً ويجمع بينهما لغة وقد عدَّوا من ذلك أمور:

الأول‌: منها ان يكون أحدهما أظهر من الآخر سواء كان نصاً أو أقوى ظهوراً فإن السيرة القطعية عند العرب بل عند غيرهم من الأمم على حمل الظاهر على الأظهر وإن أصحاب النبي (ص) والأئمة (ع) ومن كان في زمانهم لما تلي عليهم الكتاب المجيد فهموا منه ما يفهمونه من كلامهم في محاوراتهم، وما شموا منها شائبة التنافي بين عامه وخاصه وحاكمه ومحكومه ونحو ذلك بعد تروي المعنى. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: [وَمَا أَرْسَلْنا مِن رسولٍ إلا بِلِسَانِ قَوْمِهِ‌][1] ويرشد إلى ذلك ما حكي عن الوسائل بسنده إلى أبي جون مولى الرضا (ع) عن الرضا (ع) قال: (إن في أخبارنا محكما كمحكم القران ومتشابها كمتشابه القران فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا)[2]. فإن معنى المحكم هو الذي دلالته واضحة ومعنى المتشابه هو ما يتطرق له الشبه والاحتمال، فالإمام (ع) أمر ان يرد مثل العام فإنه، من المتشابه لاحتمال التخصيص فهو غير محكم الدلالة بخلاف الخاص فإنه أتقن في الدلالة. وقد ورد عن الأئمة (ع): (أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا)[3]. ان قلت ان أخبار التخيير بين المتعارضين تشملها والأخبار العلاجية تعمهما فيعاملان معاملة المتعارضين. قلنا لما بينا ان الخبرين المتعارضين تعارضاً بدوياً وإن العرف يجمع بينهما عند التروي في معناهما يكون فهم الجمع بينهما كفهمهم للمعنى المدلول عليه بظواهر الألفاظ ونصوصها من غير فرق أصلًا، بل لا يشعرون بالمنافات بينهما عند التأمل في معناهما فيكون السؤال والجواب‌


[1] سورة إبراهيم، آية:( 4)

[2] أنظر وسائل الشيعة/ 18/ 82، ب 9، ج 22، التهذيب/ 6/ 295، علل الشرائع/ 2/ 218، ج 4، عيون الأخبار/ 1/ 290 ج 39

[3] وسائل الشيعة/ 18/ 84/ ب 9/ ج 27، معاني الأخبار/ 1/ ج 1.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست