responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 64

الآخر لا ينافيها وإنما ينافيها متن سند الآخر ومن المعلوم ان حجيتها مطلقة بالنسبة إليه غير مقيدة به، وإن شئت قلت ان أدلة اعتبار السند موقوفة على وجود المقتضي وعدم المانع والمقتضي موجود وهو أدلة حجية الخبر والمانع مفقود إذ ليس هنا ما يتوهم أنه مانع إلّا أدلة اعتبار الخبر الآخر المنطبقة عليه أو أدلة اعتبار الظهور للخبر الآخر ولا ريب ان الأول لا ينافيها ولا يمنع منها إذ صدور كل منهما لا ينافي صدور الآخر والثاني أيضاً لا ينافيها لأن أدلة اعتبار السند غير مقيدة بعدم اعتبار الظهور وإنما أدلة اعتبار الظهور مقيدة بعدم القرينة، والخبر الذي قامت عليه الأدلة نعم القرينة بجعل الشارع فيكون وارداً عليها، فتلخص ان التعبد بصدور كل منهما موجب هدم اعتبار ظهور كل منهما لأنه به يكون الخبر قرينة جعلية من الشارع على خلافه.

ولا يخفى ما فيه فإن الشك في الدلالة أوجب الشك في الصدور فهو نظير ما إذا إقترن بالصدور ما يوجب الشك فيه، وإنما يكون قرينة جعلية من الشارع على خلافه إذا جدت فيه أصالة الظهور فإن أدلة اعتبار السند إنما تدل على وجوب التعبد بصدوره من غير نظر إلى جهة دلالته من النصوصية أو الظهور أو الإجمال فهو لا يصلح للقرينة إلّا إذا تمت دلالته ولا ريب ان دلالته غير تامة لمعارضة أصالة الظهور فيه بأصالة الظهور في الآخر فيكون عنده علم إجمالي اما بفساد أصالة الصدور في أحدهما أو أصالة الصدور في الآخر أو أصالة الظهور في أحدهما أو أصالة الظهور في الآخر. نعم لو كان أحدهما متعين الظهور أو كان أظهر كانت أدلة اعتبار الصدور تثبت قرينته على إرادة خلاف الظاهر في الآخر فلا تجري أصالة الظهور في الآخر.

الأدلة على فساد هذه القاعدة

والذي يمكن ان يستدل به على فساد هذه القاعدة أمور:

الأول‌: ان الجمع بين الدليلين في مورد التعارض تصرّف في كلام الشارع وإخراج له عن معناه بلا دليل وهو غير جائز ومخالف لمعنى الدليلين فهو لم يدل عليه‌

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست