responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 58

والحاصل ان محل البحث هو الجمع بلا شاهد من الشرع ولا بناء العرف عليه فذهب قوم إلى القول بوجوبه مطلقاً، وذهب آخرون إلى القول بعدم الجمع مطلقاً حتى لو كان في أحدهما مزية منصوص الترجيح بها ويجري في المتعارضين حكم التعادل وهو المحكي عن الباقلاني‌[1] والجبائيان‌[2]، وذهب السيد الصدر[3] شارح الوافية إلى نفي وجوب الجمع والحكم بالرجوع للتخير أو التوقف أو الاحتياط وحمل أخبار الترجيح على الاستحباب.

الأدلة على هذه القاعدة

والذي استدل به على هذه القاعدة أمور:

الأول‌: أنه لما لم يمكن العمل بالدليلين المتعارضين فلابد اما من طرحهما رأساً أو ترجيح أحدهما على الآخر أو العمل بما يقتضيه الجمع بينهما بأقرب الوجوه، ولا سبيل إلى الأول لأن طرحهما خلاف مقتضى حجيتهما ولا سبيل إلى الثاني لأنه ترجيح بلا مرجح فيتعين الثالث وهو المطلوب.

وفيه مالا يخفى فإن الجمع بينهما وبناء الفتوى عليه مخالف لمقتضاهما الذي هو ظاهرهما فلم يكن بالجمع قد عمل بهما ثم ان هذا الدليل يخص المتعادلين ولا يشمل صورة الترجيح بالمرجحات فهو أخص من المدعى.


[1] أبو بكر ابن الطيب الباقلاني البصري المتوفي عام( 403 ه-)

[2] وهما أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سلام بن خالد بن حمران بن أبان مولى عثمان بن عفان ولد سنة( 235 ه-) وتوفي سنة( 303 ه-) وابنه ابي هاشم عبد السلام بن محمد توفي سنة( 321 ه-) قبرهما في بغداد، وكلاهما من رؤساء المعتزلة. أنظر الكنى والألقاب/ 2/ 126

[3] هو السيد صدر الدين بن السيد محمد باقر الرضوي.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست