responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 43

عدم معرفة بالواقع لا بالقطع ولا بالحجة كما هو المفهوم من دليلها. فإذا عرفت ذلك عرفت ان موضوع الأصول العملية يزول وجداناً بقيام الأمارة المعتبرة لأنه بقيامها يعلم بالواقع علماً تعبدياً فلا يبقى موضوع للأصل العملي. وإما الموضوع للإمارة فهو باقي مع قيام الأصل العملي لأنه بقيام الأصل العملي لا ينكشف الواقع وجداناً.

رابعاً: التعارض بين أدلة الموضوعات‌

وهو ان يكون التعارض بين أدلة الموضوعات كتعارض البينتين فلا ريب في عدم صحة جريان الجمع الدلالي فيها، فلا يصح حمل ظاهر إحدى البينتين المتعارضتين على الأخرى التي هي أظهر منها، إذ الجمع الدلالي فيهما إنما يكون فيما يصدر من متكلم واحد كأخبار المعصوم (ع) أو فتاوي الفقيه وما هو بمنزلة المتكلم الواحد كأخبار المعصومين (ع). نعم ربما يجمع جمعاً دلالياً بين كلام علماء اللغة إذا كان كل منهم ينقل عن الواضع لها، وأما الجمع العملي وهو العمل بها مهما أمكن فهو غير صحيح لعدم اقتضاء أدلتها ذلك حتى لو قلنا بالموضوعية والسببية، لأن العمل بكل منها غير ممكن والعمل بأحدها المعين دون الأخرى ترجيح بلا مرجح وبأحدها لا بعينه لا تدل عليه أدلتها لأن الفرد المبهم لا يدل عليه العموم، وما ذكرناه من العمل بأحد المتعارضين لا بعينه في الأخبار من جهة ضميمة حكم العقل لأدلتها والعمل بالمتعارضين على سبيل التبعيض ليس عملًا بها في الحقيقة حتى يشمله أدلة وجوب العمل بالدليل، ولذا جعل الفقهاء الحكم بتنصيف الدار فيما لو أقام المتداعيان البينة على أنها لهما وكانت في يدهما أو خارجة عن يدهما، فهو من باب المصالحة الجبرية أو من باب قاعدة الميسور لا يترك بالمعسور، وإلّا فهو عمل بالبينتين المتعارضتين على سبيل التبعيض، ولعله يجي‌ء منا ما ينفع في هذا الموضوع تحقيقاً وتنقيحاً، وأن المرجع هو التساقط أو التخير أو التوقف أو الاحتياط أو القرعة وإنما ذكرناه للإشارة إليه ليكون الباحث على بصيرة منه.

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست