responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 33

القراءتين، وكذا لا مجرى للترجيح بمرجحات جهات الصدور لأنه تعالى يقصد بكلامه بيان الواقع. هذا كله إذا لم يحتمل النسخ، وأما إذا إحتمل بأن كانا معلومي التاريخ وشرائط النسخ موجودة فالمتأخرة تكون ناسخة، وإذا شك في اجتماع شرائط النسخ فمقتضى الأصل وقلة وجود النسخ هو عدم النسخ.

ثانياً: التعارض في السنة النبوية

وقد يكون التعارض اللفظي في السنة النبوية فإن كان المتعارضان منها مقطوعي الصدور كما لو كانا متواترين، أو محفوفين بالقرائن المفيدة للقطع بالصدور فحكمهما حكم الكتاب الشريف ولا تجري فيها المرجحات الصدورية للقطع بالصدور، ولا مرجحات جهات الصدور بالتقية لأن النبي (ص) لم يخش من أحد في بيان الأحكام الشرعية، وأما ان كان المتعارضان منها ظني الصدور فتجري فيها سائر المرجحات ما عدى مرجحات جهات الصدور بالتقية.

هذا كله إذا لم يحتمل النسخ في أحد الخبرين النبويين، وأما إذا وجد كأن كانا معلومي التاريخ وكانت شرائط النسخ موجودة فالثاني المتأخر وروداً يكون ناسخاً، وأما إذا شك في اجتماع شرائط النسخ فمقتضى الأصل وقلة وجوده هو عدم النسخ.

والحاصل إنهما ان كانا مقطوعي الصدور فلا يمكن الترجيح إلَّا بحسب الدلالة لغرض القطع بالصدور فلا وجه للترجيح بحسبه ولا للترجيح بحسب الجهة لعدم احتمال التقية. نعم بناءاً على اعتبار الظن المطلق يرجح أحدهما بالشهرة ولكن لا نقول به فينحصر الترجيح بحسب الدلالة فإن وجد كأن كان أحدهما أخص أو حاكم أونحو ذلك أخذ به وإلَّا فإن كانت شرائط النسخ موجودة من العلم بالتاريخ وانقضاء زمان العمل بالمتقدم وروداً أخذ بالأحدث من باب كونه ناسخاً، وإن لم توجب شرائط النسخ لزم الرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما وإلَّا فالحكم التخيير من باب الاضطرار لا من باب حكم الأخبار العلاجية لظهور انحصار موردها بالأخبار الظنية لا القطعية، وكذا الحكم إذا شك في النسخ من جهة الشك في شرائطه فيحكم بعدمه‌

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست