أولها: ما في المقبولة بعد ان فرض الراوي
تساوي الخبرين المتعارضين في جميع المرجحات من قوله (ع): (إذا كان ذلك فأرجه حتى
تلقى إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في المهلكات)[1].
ثانيها: ما في ذيل المرفوعة فإنه قال صاحب
العوالي بعد نقله للمرفوعة وفي رواية انه قال (ع): (إذن فأرجئه حتى تلقى إمامك).
ثالثها: ما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله
(ع): (عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه
والآخر ينهاه كيف يصنع. قال (ع): يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقى من
يخبره فهو في سعة حتى يلقاه)[2]. المتقدمة
في أخبار التخيير وقد عرفت أنها ظاهرة في التخيير.
رابعها: ما في رواية الصدوق في عيون الأخبار
الطويلة عن أحمد بن الحسن الميثمي من قوله (ع): (وما لم تجدوه في شيء من هذه
الوجوه فردوا إلينا علمه فنحن أولى بذلك ولا تقولوا فيه بآرائكم وعليكم بالكف
والتثبت والوقوف وأنتم طالبون باحثون حتى يأتيكم البيان من عندنا)[3].