responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 27

أولًا: تعارض مقطوعي الصدور والجهة

اما ان يكون معلومي الجهة أيضاً بأن كانا مع كونهما مقطوعي الصدور يكونان مقطوعي الجهة وإنهما لبيان الواقع مثل ما لو فرض أنه تعارض آيتين شريفتين، أو آية مع خبر متواتر، أو خبرين متواترين أو مقرونين بالقرائن الموجبة للقطع بالصدور، فإنه في هذه الحالة ان أمكن الجمع العرفي بأن كان أحدهما أظهر أو حاكماً حمل أحدهما على الآخر، وإلَّا فيكونان مجملين بالإجمال العرضي عليهما، لأنه من القطع بالصدور والقطع بالجهة يحصل لنا القطع بأن الظاهر من أحدهما أو من كليهما غير مراد، وأنه هناك قرينة قد سقطت في البين أو لم نطلع عليها فلم يكن بينهما تكاذب قطعاً حتى يكونا من المتعارضين، بل قد أحرز توافقهما للقطع بسقوط القرينة التي تقتضي توافقهما، لاستحالة التناقض والتنافي في كلام الحكيم فضلًا عن المعصوم (ع) فيعرض الإجمال لهما بواسطة هذا القطع بسقوط القرينة التي ينكشف بها المراد منها، ولا ريب في أن الإجمال يوجب سقوطهما عن الحجية في مؤدّاهما. نعم هما حجة في القدر المتيقن منهما لو وجد، وحجة في نفي الحكم المخالف لهما، فلا يجوز الرجوع للأصل المخالف لهما لأنه بالقطع بصدورهما يقطع بذلك وإنما يؤخذ بالقدر المتيقن منهما لو كان، والرجوع للأصل الموافق لأحدهما لو لم يكن وذلك نظير الخبر المجمل فإنه يأخذ بالقدر المتيقن منه لو وجد ويعمل بالأصل الموافق له دون المخالف له وذلك لظهور المجمل في ذلك، والظهور حجة، أو لأن الإجمال إنما يمنع من الحجية بمقداره.

ثانياً: تعارض النصيين‌

وأما ان يكونا نصيين بأن كانا مع كونهما مقطوعي الصدور مقطوعي الدلالة ولا يحتمل وجود قرينة على خلاف ظاهر أحدهما ففي هذه الصور لا يمكن الجمع العرفي بينهما لكونهما نصيين مقطوعي الدلالة ولكن لا تعارض لعدم تكاذبهما بل أنه‌

نام کتاب : التعارض و التعادل و الترجيح نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست